المادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون تخصص المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة بتاسيس صندوق خاص لهذه المساعدات ينفق منه بموجب سلفات يقرها مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026