المادة 1 من قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1979 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة