المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند
(1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين .
ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند ( 2و3) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026