المادة 5 من قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الراسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . د. يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الراسمالية الواردة في الاوامر المالية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة وموافقة مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة