المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول
ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026