القوانين
قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد…
- المادة 3تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة.
- المادة 4أ- يجوز لأي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون وا…
- المادة 5أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدا…
- المادة 6مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجا…
- المادة 7أ-اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي :- 1- حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه…
- المادة 8إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
- المادة 9أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي. ب- يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكت…
- المادة 10تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه .
- المادة 11أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعه للتحقق من أن رسالة…
- المادة 12أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام المن…
- المادة 13أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المر…
- المادة 14أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان …
- المادة 15يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره . ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع . ج- إذا كان المفتا…
- المادة 16يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظم…
- المادة 17أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به. ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط ب…
- المادة 18أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، على أن يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا ا…
- المادة 19يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان هذا السند مستوفياً لجميع ش…
- المادة 20يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول.
- المادة 21أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع. ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي:- 1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتر…
- المادة 22أ-1- مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني . 2- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والع…
- المادة 23يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظم…
- المادة 24يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: أ- …
- المادة 25تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتماد…
- المادة 26يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمس…
- المادة 27يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.
- المادة 28يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا…
- المادة 29رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.