المادة 15 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:-
أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره .
ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع .
ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.
د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026