المادة 9 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015

أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي. ب- يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في هذا القانون حجية الأسناد الخطية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة