المادة 8 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026