المادة 3 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026