المادة 26 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026