المادة 6 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-
أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .
ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026