القوانين

قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون( قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او …
  3. المادة 3يحق لوزير الداخلية ان يعلن من وقت الى آخر بأمر يصدره شمول أحكام هذا القانون لأي حي او أية عشيرة ، وعند صدوره تسري احكام هذا القانون على الحي او العشيرة وفاقاً لما ورد فيه…
  4. المادة 41 - يعين المحافظ بالمحافظة او المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة. 2- يجري انتخاب المختار من قبل …
  5. المادة 5تنفيذاً لمقاصد هذا القانون تقسم المدن والقصبات الى احياء او وحدات عشائرية بمعرفة المحافظ او المتصرف وبموافقة وزير الداخلية .
  6. المادة 6يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي او عشيرة الشروط التالية :- أ- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة . ب- ان يكون من سكان الحي او ال…
  7. المادة 71 - يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ او متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهمالة واجباته او لأي سبب جوهري آخر ، واذا توفي المختار او اصبح فاقدا الأهلية او غير قادر…
  8. المادة 8واجبات المختار 1- ان يحافظ على الأمن داخل الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم او اي شخص سيء الاخلاق او غريب عن الحي او العش…
  9. المادة 91- يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات . 2- يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره