المادة 1 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

يسمى هذا القانون( قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة