المادة 3 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
يحق لوزير الداخلية ان يعلن من وقت الى آخر بأمر يصدره شمول أحكام هذا القانون لأي حي او أية عشيرة ، وعند صدوره تسري احكام هذا القانون على الحي او العشيرة وفاقاً لما ورد فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026