المادة 4 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
1 - يعين المحافظ بالمحافظة او المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة.
2- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في المدينة او القصبة او المنطقة البلدية او المجلس المحلي او الحي او العشيرة ممن تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة وفاقاً للتعليمات التي يضعها المحافظ ومتصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026