المادة 9 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

1- يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات . 2- يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة