المادة 9 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
1- يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات .
2- يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026