المادة 8 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
واجبات المختار
1- ان يحافظ على الأمن داخل الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم او اي شخص سيء الاخلاق او غريب عن الحي او العشيرة او أي شخص مشتبه به وجد داخل الحي او العشيرة وعن أي شخص مصمم على ارتكاب جريمة ما.
2 - ان يبلغ أقرب مخفر للشرطة بأسرع ما يمكن عن كل جرم خطير او حادثة خطيرة او أي حادث آخر مخل بالأمن او موت ناشيء عن أسباب غير طبيعية يقع في الحي او العشيرة.
3- ان يساعد موظفي الحكومة في تأدية واجباتهم وفي جباية الايرادات.
4 - ان ينشر ضمن الحي او العشيرة كافة الاعلانات والمنشورات والمستندات الرسمية الأخرى التي قد يرسلها المحافظ او المتصرف او الموظف الاداري لنشرها.
5- ان يشعر الموظف الاداري بوفاة أي شخص اذا كان له مال منقول او أية منفعة اخرى ولا وارث له في ذلك المال او المنفعة وان يرسل اليه قائمة بتلك الاموال.
6-ان يحتفظ بخاتم بصفته مختاراً ويختم به كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب منه توقيعها .
7- ان يبلغ السلطات المختصة عن كل حادث يعلم انه استعملت فيه اوزان او مكاييل غير صحيحة او ناقصة.
8- ان يحافظ بقدر ما يستطيع على المواصلات التلغرافية والهاتفية والطرق العامة والحدائق العامة والاشجار التي تغرس حول الطرق العامة وأملاك الحكومة الاخرى ويبلغ الموظف الاداري او أقرب مخفر للشرطة عن أي ضرر يلحق بها ، وذلك ضمن منطقة الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها.
9- ان يبلغ عن اكتشاف اية آثار قديمة ويحافظ عليها وان يحافظ على المقامات الدينية والمواقع الاثرية المعلن عنها بموجب المادة (5) من قانون الآثار الواقعة ضمن منطقة الحي او العشيرة.
10- ان يمسك ويصون السجلات والقيود والاحصاءات التي يوعز بها الموظف الاداري.
11 - ان يبلغ عن انتشار او ظهور أية اوبئة او أمراض سارية او أية كوارث اخرى .
12- ان يقوم بوجه عام بكافة الواجبات المطلوبة منه والمفروضة عليه والمهام المعهود بها اليه بحكم القانون او العرف والعادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026