المادة 6 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي او عشيرة الشروط التالية :- أ- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة . ب- ان يكون من سكان الحي او العشيرة المقيم هو فيها. ج- ان يكون مكلفاً بضرائب أميرية لا تقل عن دينار واحد. د - ان لا يكون قد ادين بجرائم جنائية او أخلاقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك