القوانين
قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية لسنة 1990 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المؤسسة : المؤسسة الط…
- المادة 3اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون يلغى ( قانون المؤسسة الطبية العلاجية ) رقم (28) لسنة 1987 والتعديلات التي اجريت عليه ، كما تلغى المؤسسة نفسها.
- المادة 4أ- تعود ملكية المستشفيات التابعة للمؤسسة الى الجهات التي كانت تملكها قبل انشاء المؤسسة وتتولى تلك الجهات ادارتها والاشراف عليها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول …
- المادة 5أ- يعود الموظفين والمستخدمين وسائر الاشخاص الذين كانوا تابعين الى كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية الى وظائفهم واعمالهم فيها ويعتبر اي اجراء اتخذ ب…
- المادة 6أ- تعتبر العطاءات التي طرحتها المؤسسة قبل العمل بهذا القانون وكأنها طرحت من قبل الوزارة سواء كانت خاصة بلوازم او أدوية او خدمات او اشغال او لأي غرض آخر ، وتطبق عليها وعلى…
- المادة 7أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون قراره بشأن القروض التي كانت المؤسسة قد حصلت عليها وابرمت العقود والاتفاقيات الخاصة…
- المادة 8تعرض اية خلافات او صعوبات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون على مجلس الوزارة الذي يصدر القرار النهائي بشأنها.
- المادة 9رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.