القوانين

قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية لسنة 1990 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المؤسسة : المؤسسة الط…
  3. المادة 3اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون يلغى ( قانون المؤسسة الطبية العلاجية ) رقم (28) لسنة 1987 والتعديلات التي اجريت عليه ، كما تلغى المؤسسة نفسها.
  4. المادة 4أ- تعود ملكية المستشفيات التابعة للمؤسسة الى الجهات التي كانت تملكها قبل انشاء المؤسسة وتتولى تلك الجهات ادارتها والاشراف عليها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول …
  5. المادة 5أ- يعود الموظفين والمستخدمين وسائر الاشخاص الذين كانوا تابعين الى كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية الى وظائفهم واعمالهم فيها ويعتبر اي اجراء اتخذ ب…
  6. المادة 6أ- تعتبر العطاءات التي طرحتها المؤسسة قبل العمل بهذا القانون وكأنها طرحت من قبل الوزارة سواء كانت خاصة بلوازم او أدوية او خدمات او اشغال او لأي غرض آخر ، وتطبق عليها وعلى…
  7. المادة 7أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون قراره بشأن القروض التي كانت المؤسسة قد حصلت عليها وابرمت العقود والاتفاقيات الخاصة…
  8. المادة 8تعرض اية خلافات او صعوبات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون على مجلس الوزارة الذي يصدر القرار النهائي بشأنها.
  9. المادة 9رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.