المادة 5 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

أ- يعود الموظفين والمستخدمين وسائر الاشخاص الذين كانوا تابعين الى كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية الى وظائفهم واعمالهم فيها ويعتبر اي اجراء اتخذ بنقلهم الى المؤسسة او انتدابهم اليها ملغى اعتبارا من العمل باحكام هذا القانون. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون الذين عينوا في المؤسسة والعاملون فيها عند صدور هذا القانون الى الوزارة باوضاعهم وحقوقهم الوظيفية وتعتبر خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم في المؤسسة. ج- اذا تعذر نقل اي من الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة او طلب هو انهاء خدماته فتسوى حقوقه وتدفع له جميع استحقاقاته المالية بما في ذلك المكافأة التي يستحقها وذلك وفقا للتشريعات المعمل بها. د- تتم تصفية أوضاع الاشخاص الذين عينوا باجور يومية في المؤسسة بقرارات يصدرها الوزير اما بانهاء خدماتهم ودفع حقوقهم المالية لهم ، او بالموافقة على استمرارهم في العمل في الوزارة وذلك حسب حاجتها لخدماتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة