المادة 4 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

أ- تعود ملكية المستشفيات التابعة للمؤسسة الى الجهات التي كانت تملكها قبل انشاء المؤسسة وتتولى تلك الجهات ادارتها والاشراف عليها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها. ب- يتم تصفية اموال المؤسسة والتزاماتها المالية ويجري التصرف بها وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض ، يشترك فيها ممثلون عن كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية واية جهة أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة اشتراكها في اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك