المادة 3 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون يلغى ( قانون المؤسسة الطبية العلاجية ) رقم (28) لسنة 1987 والتعديلات التي اجريت عليه ، كما تلغى المؤسسة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026