المادة 2 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المؤسسة : المؤسسة الطبية العلاجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026