المادة 7 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990
أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة
(4) من هذا القانون قراره بشأن القروض التي
كانت المؤسسة قد حصلت عليها وابرمت العقود والاتفاقيات الخاصة بها ، وتحديد الحصة التي يجب على كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية تحملها من تلك القروض والالتزامات المترتبة عليها ، وكيفية دفعها ، مع مراعاة ما نص عليه في العقود والاتفاقيات الخاصة بها.
ب- أما العقود والاتفاقيات الاخرى التي ابرمتها المؤسسة مع الغير ، بما في ذلك عقود التوريد والصيانة وخدمات التنظيف ، وغيرها من عقود الاعمال والخدمات فتعتبر سارية المفعول وكأنها عقدت مع كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية ، وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توزيع الأعمال والخدمات وسائر الأغراض المنصوص عليها في تلك العقود على المستشفيات التابعة لتلك الجهات الثلاث كل حسب حاجاتها اليها وارتباطها بها ، وتتحمل الالتزامات والنفقات التي تترتب على ما يقدم اليها من تلك الاعمال والخدمات وتدفعها لمستحقيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026