المادة 8 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

تعرض اية خلافات او صعوبات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون على مجلس الوزارة الذي يصدر القرار النهائي بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة