القوانين

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الأول احكام عامة يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام …
  3. المادة 3يعتبر اردني الجنسية:- 1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون. 2- كل…
  4. المادة 4يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا…
  5. المادة 5لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تق…
  6. المادة 61- يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون. 2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستن…
  7. المادة 7ايفاء لغايات المواد 4 و 5 و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
  8. المادة 8الفصل الثاني الجنسية بالتبعية 1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:- أ- اذا انقضى عل…
  9. المادة 9أولاد الاردني ، أردنيون أينما ولدوا.
  10. المادة 10يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية.
  11. المادة 11اذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط.
  12. المادة 12الفصل الثالث التجنس لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية: 1- ان يكون قد ا…
  13. المادة 131- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون. 2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة …
  14. المادة 14يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او أن…
  15. المادة 15الفصل الرابع التخلي عن الجنسية لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية.
  16. المادة 16لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.
  17. المادة 17أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية ا…
  18. المادة 18الفصل الخامس فقدان الجنسية الأردنية 1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلف…
  19. المادة 19لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:- 1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها. 2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند…
  20. المادة 20الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.
  21. المادة 21لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:- 1- شهادات التجنس. 2- بيانات اختيار الجنسية. 3- اك…
  22. المادة 221- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها. …
  23. المادة 23الفصل السادس الالغاءات يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.
  24. المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.