المادة 4 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي. وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط:-
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب.
3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي صلح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة