المادة 2 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني. تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية. تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا. تعني عبارة (فقدان الاهلية) كون الشخص قاصراً او مجنوناً اومعتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية. تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة