المادة 8 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

الفصل الثاني الجنسية بالتبعية 1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:- أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية. ب- اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية. 2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها التقدم لوزير الداخلية بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية وفقا لأحكامه . 3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة