المادة 21 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:-
1- شهادات التجنس.
2- بيانات اختيار الجنسية.
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة