المادة 20 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة