المادة 23 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
الفصل السادس
الالغاءات
يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة