القوانين

قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

41 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام…
  3. المادة 3أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس م…
  4. المادة 4أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحك…
  5. المادة 5- أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو…
  6. المادة 6يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أ…
  7. المادة 7أ- يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تق…
  8. المادة 8أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:- 1- حصل قصدا ودون تصري…
  9. المادة 9يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذا القانون إذا وقعت على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوما…
  10. المادة 10أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول …
  11. المادة 11كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي…
  12. المادة 12كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أش…
  13. المادة 13أ-1- يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلوم…
  14. المادة 14أ- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجو…
  15. المادة 15أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التوا…
  16. المادة 16كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التو…
  17. المادة 17يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تس…
  18. المادة 18أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( 6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخصاً اخر لحمله على القيام بفعل او الامت…
  19. المادة 19يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو م…
  20. المادة 20أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تق…
  21. المادة 21كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبارا زائفة، باستخدام شبكة معلوما…
  22. المادة 22يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو…
  23. المادة 23يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماع…
  24. المادة 24يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أن ينشر باستخدام شبكة مع…
  25. المادة 25أ- يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى …
  26. المادة 26كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون و معاقب عليها بموجب أي تشريع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو اشتر…
  27. المادة 27يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.
  28. المادة 28تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الأحوال التالية:- أ-إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له. ب- إذا تعدد المجني عليهم. ج- إذا…
  29. المادة 29للمحكمة تخفيض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف إذا أدلى الجاني بمعلومات عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إحالتها للمدعي العام وكان …
  30. المادة 30لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون الحكم بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
  31. المادة 31أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وفي حال الإدانة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يلي:- 1- مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأدوات أو الوسائل أو المواد المستخدمة في ا…
  32. المادة 32أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المخ…
  33. المادة 33أ- للمدعي العام المختص أو للمحكمة المختصة وعند قيام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو مزود الخدمة داخل المملكة أو خارجها أو منصات التواصل الاجتماعي أو الشخص المسؤول عن أ…
  34. المادة 34تعطى القضايا المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال وتعقد جلساتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وعلى أن يفصل فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورود…
  35. المادة 35يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين والقضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية أو محكمة صلح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  36. المادة 36أ- يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخد…
  37. المادة 37أ-على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والتي لديها عدد من المشتركين يزيد على مائة ألف مشترك في المملكة إنشاء مكتب لها داخل المملكة للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصاد…
  38. المادة 38تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية م…
  39. المادة 39يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  40. المادة 40يلغى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.
  41. المادة 41رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.