المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023
يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف ذلك التصريح أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026