المادة 33 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

أ- للمدعي العام المختص أو للمحكمة المختصة وعند قيام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو مزود الخدمة داخل المملكة أو خارجها أو منصات التواصل الاجتماعي أو الشخص المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة عامة أو قناة أو ما يماثلها بنشر أي مواد مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في المملكة اصدار أمر الى القائمين عليها لاتخاذ ما يلي:- 1- إزالة او حظر أو إيقاف أو تعطيل أو تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول اليه أو حظر المستخدم أو الناشر مؤقتاً خلال المدة المحددة في القرار.صفحة 12 من 15 2- تزويدهما بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة التي تساعد في اظهار الحقيقة ومنها بيانات مالك أو مستخدم الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات التي تساعد في تحديد هويته واجراء الملاحقة القانونية. 3- الحفظ العاجل للبيانات والمعلومات اللازمة لإظهار الحقيقة وتخزينها والمحافظة على سلامتها. 4- الحفاظ على السرية. ب- في حال عدم استجابة أو رفض القائمين على نظام المعلومات أو منصة التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني أو مزود الخدمة للأمر المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا اقتضت السرعة ذلك فيجوز للمدعي العام المختص او المحكمة المختصة وبقرار معلل اصدار أمر الى الجهات المختصة بحظر نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الخدمة عن الشبكة الوطنية أو حظر الوصول للمحتوى المخالف. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينارولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة