المادة 28 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الأحوال التالية:-
أ-إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له.
ب- إذا تعدد المجني عليهم.
ج- إذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
د- إذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026