المادة 28 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الأحوال التالية:- أ-إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له. ب- إذا تعدد المجني عليهم. ج- إذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. د- إذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة