المادة 36 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

أ- يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الاثبات أمام الجهات القضائية. ب- تكون للبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية من دول أخرى حجية الاثبات أمام الجهات القضائية الأردنية. ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الاثبات أمام الجهات القضائية. د- يعاقب كل من أخفى أو عبث أو أتلف الأدلة المشار اليها في هذه المادة أو آثارها أو أعاق عمل الجهات المختصة للوصول الى تلك الادلة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة