المادة 19 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي أو أشرف عليها أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026