المادة 2 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك البيانات:
الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات
أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.
البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا
المعلومات:
وأصبح لها دلالة.
كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد
على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات
تقنيةأو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو :
المعلوماتتخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال
أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.
مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل
الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات نظام :أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها المعلومات أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.
الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو التصريح:
تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية
أو استخدامها.
مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز البرامج:مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام
معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
خط سير
:وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى بيانات الحركة مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.
ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة
الشبكة
:من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات
المعلوماتية
والمعلومات والحصول عليها.
الموقعحيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية :
الإلكترونيمن خلال عنوان محدد.
كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب
منصةأو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم التواصل:المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور الاجتماعيأو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.
العنوانمعرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات :
البروتوكوليلأغراض الاتصال في شبكة معلومات.
أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود
المشتركين بالخدمات الإلكترونية بواسطة تقنية
مزود الخدمة:
المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول
البنى التحتيةالمادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة :
الحرجةوتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026