القوانين

قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الأعلام الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني عبارة ( العلم الاردني ) حيثما وردت في هذا القانون ( الراية الاردنية ) وفقا للشكل والمقاييس المحددة في المادة (4) من الدستور.
  3. المادة 3يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من جلالة الملك وسمو ولي العهد بارادة ملكية سامية.
  4. المادة 4تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:- أ- الاماكن والمباني التي يتو…
  5. المادة 5تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد والاجراءات والترتيبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب الماد…
  6. المادة 6تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على…
  7. المادة 7مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي:- أ- مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانىء البحرية بشكل دائم. ب- سفن الملاح…
  8. المادة 8يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:- أ- ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له. ب- ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد. ج- ان يكون له مكان الشرف ا…
  9. المادة 9يتم رفع العلم الاردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الاردنية وعلى منازل وسيارات السفراء او القائمين بالاعمال والقناصل الاردنيين وذلك مع مراعاة العرف الدولي وقواعد ال…
  10. المادة 10مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع اعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدو…
  11. المادة 11أ- يحظر ما يلي:- 1- استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية. 2- رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته. …
  12. المادة 12أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم بأي وسيلة كانت او بأي صورة من الصور ، قولا او فعلا ، بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام…
  13. المادة 13يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  14. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.