القوانين
قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الأعلام الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني عبارة ( العلم الاردني ) حيثما وردت في هذا القانون ( الراية الاردنية ) وفقا للشكل والمقاييس المحددة في المادة (4) من الدستور.
- المادة 3يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من جلالة الملك وسمو ولي العهد بارادة ملكية سامية.
- المادة 4تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:- أ- الاماكن والمباني التي يتو…
- المادة 5تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد والاجراءات والترتيبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب الماد…
- المادة 6تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على…
- المادة 7مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي:- أ- مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانىء البحرية بشكل دائم. ب- سفن الملاح…
- المادة 8يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:- أ- ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له. ب- ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد. ج- ان يكون له مكان الشرف ا…
- المادة 9يتم رفع العلم الاردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الاردنية وعلى منازل وسيارات السفراء او القائمين بالاعمال والقناصل الاردنيين وذلك مع مراعاة العرف الدولي وقواعد ال…
- المادة 10مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع اعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدو…
- المادة 11أ- يحظر ما يلي:- 1- استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية. 2- رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته. …
- المادة 12أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم بأي وسيلة كانت او بأي صورة من الصور ، قولا او فعلا ، بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام…
- المادة 13يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.