المادة 11 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

أ- يحظر ما يلي:- 1- استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية. 2- رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته. 3- رفع اعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو عليها. ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة