المادة 11 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
أ- يحظر ما يلي:-
1- استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية.
2- رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته.
3- رفع اعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو عليها.
ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026