المادة 12 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم بأي وسيلة كانت او بأي صورة من الصور ، قولا او فعلا ، بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
ب- مع مراعاة احكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون ، يعاقب كل من رفع او استعمل علما اجنبيا دون اذن رسمي مسبق من الحاكم الاداري بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026