المادة 10 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع اعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالامم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية او الاقليمية ، لا يجوز رفع اعلام أي منها في المملكة على غير المباني الخاصة بها الا في الاعياد والمناسبات الرسمية على ان يكون العلم الاجنبي مصحوبا بالعلم الاردني ومتناسبا معه في المقاييس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026