المادة 5 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد والاجراءات والترتيبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب المادة (4) من هذا القانون بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة