المادة 4 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:- أ- الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه بها ومكانه بين الاعلام الاخرى ومكان السارية الخاصة به وطولها. ب- شروط صنع العلم الاردني. ج- كيفية استبدال العلم الاردني بآخر جديد وطريقة اتلاف القديم منه. د- الترتيبات المتعلقة باستعمال العلم الاردني في مراسم الجنازات الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة