المادة 4 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:-
أ- الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه بها ومكانه بين الاعلام الاخرى ومكان السارية الخاصة به وطولها.
ب- شروط صنع العلم الاردني.
ج- كيفية استبدال العلم الاردني بآخر جديد وطريقة اتلاف القديم منه.
د- الترتيبات المتعلقة باستعمال العلم الاردني في مراسم الجنازات الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026