المادة 8 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:-
أ- ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له.
ب- ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد.
ج- ان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع اعلام دول اجنبية او اعلام مؤسسات خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026