القوانين
قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة وا…
- المادة 3أ-يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة , او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية. ب-…
- المادة 4يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادها او تصديرها إلى رخص تلقائية.
- المادة 5أ- يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية: 1- اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العا…
- المادة 6أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار بما يلي:- 1-حظر استيراد او تصدير أي بضاعة. 2-حصر استيراد او تصدي…
- المادة 7على الوزارة أو الجهة المختصة تبليغ طالب الرخصة بقرارها في حال عدم الموافقة على طلبه ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
- المادة 8تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا ت…
- المادة 9تعتبر رخصة الاستيراد او رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل او التنازل.
- المادة 10أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية:- 1-اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها ا…
- المادة 11على الجهة المختصة نشر التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدرها تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريان كل منها.
- المادة 12يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات من…
- المادة 13يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ، ولا يعمل با…
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.