المادة 6 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار بما يلي:- 1-حظر استيراد او تصدير أي بضاعة. 2-حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة الوطنية على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد انواع البضائع ومدة استيفاء هذه الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة