المادة 5 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

أ- يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية: 1- اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحافظة على البيئة او الموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك. 2- اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ب- يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة