المادة 5 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
أ- يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية:
1- اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحافظة على البيئة او الموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك.
2- اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
ب- يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026